نظام المرور واللائحة

تعديلات على لائحة المرور تهم كل قائد مركبة

أصدر المرور السعودي تعديلات على لائحة المرور والسير والتي ورد في مقتضاها ما يلي:

على مدارس تعليم القيادة اتباع اللائحة الحديثة وتصحيح الأوضاع فيما يتماشى مع هذا التعديل.

تعديل المادة الأولى:

تسري هذه الأنظمة والأحكام والجداول الملحقة به ولائحته على جميع أنواع المركبات وسائقيها وركابها وعلى مرور المشاة والحيوانات.

ورد في نظام المرور المادة الثانية “تعريف “التفحيط”:

التفحيط: وهو قيادة السيارة بتهور في الطريق بشكل غير منتظم مع السيارات الأخرى عمدا وبدون عذر مشروع؛ وتحدث أصواتا مزعجة وضجيج بجعل المركبة تزحف يمينا ويسارا أو جعلها تلتف حول نفسها بالسير للأمام أو الخلف باستخدام قوة المحرك أو المكابح أو ناقل الحركة فيها لغرض الاستعراض.

ويتضمن حكم التفحيط إمالة المركبة وجعلها تسير على إطارين فقط سواء الأيمنين أو الأيسرين، أو جعل الدراجة الآلية تسير على إطار واحد، أو خروج السائق أو الراكب من المركبة أثناء سيرها، أو القيام بفك بعض الأجزاء أثناء سيرها؛ لغرض الاستعراض.

تعديل المادة السابعة:

لوحات المركبات تنقسم إلى عدة أقسام وهي كالآتي: –

1.اللوحات الخاصة، وتشمل الآتي:

أ. لوحات المركبات الخاصة.

ب. لوحات مركبات النقل الخاصة.

ج. لوحات الحافلات الخاصة.

  1. اللوحات العامة، وتشمل الآتي:

أ. لوحات مركبات نقل عام.

ب. لوحات الحافلات العامة.

ج. لوحات مركبات الأجرة.

  1. اللوحات الدبلوماسية والقنصلية.
  2. اللوحات المؤقتة.
  3. لوحات مركبات الأشغال العامة.
  4. لوحات التصدير.
  5. لوحات الدراجات الآلية.
  6. لوحات اقتناء المركبات التاريخية القديمة.

تحدد اللائحة فئات هذه اللوحات ومواصفاتها وشروط إصدارها وكيفية المحافظة عليها.

تعديل المادة الثامنة فقرة ج:

من الواجب على قائد كل مركبة التأمين على مركبته. وتحدد اللائحة الأحكام المنظمة لذلك.

تعديل المادة الرابعة عشرة فقرة أ:

مدة صلاحية رخص سير المركبات بجميع أنواعها وفق ما تحدده اللائحة.

تعديل المادة السادسة عشرة:

لا يستوجب دفع رسوم لنقل ملكية السيارات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع من أجزائها، وتحدد اللائحة تلك الإجراءات.

تعديل المادة السابعة عشرة:

غير مسموح لصاحب المركبة جعل الغير يقود مركبته الا بموجب تفويض، وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.

تعديل المادة العشرون:

يقوم وزير الداخلية بإسناد المعاينة وإجراءات الاستدلال في الحوادث المرورية وسحب المركبات وحجزها وبعض الخدمات المرورية الأخرى للقطاع الخاص، وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.

تعديل المادة الحادية والعشرون فقرة ب:

تعديل المادة الحادية والعشرون الفقرة ب ينص على أنه يمنع على معارض بيع السيارات ما يلي:

  1. السماح للسيارة المباعة الخروج قبل استكمال الإجراءات.
  2. إعطاء نماذج عقود البيع الخاصة بالمعرض وأختامه للغير، أو القيام بإجراءات عقود البيع خارج المعرض.
  3. بيع سيارة بها تلف في الجسم الخارجي قبل إصلاحها دون موافقة الإدارة المختصة وفقا لما تحدده للائحة.
  4. مخالفة الشروط والضوابط المحددة من قبل اللائحة.
  5. التعديل أو التغيير أو الكشط في بيانات سجلات البيع، ويثبت التصحيح عند اقتضائه مع وضع خاتم المعرض على التعديل.
  6. بيع المعرض أو تأجيره دون موافقة الإدارة المختصة.
  7. عرض السيارة التي عليها قيود أمنية تحول دون إتمام البيع في المعرض.

تعديل المادة السادسة والثلاثون فقرة رقم 7:

ينص التعديل على: استكمال الساعات التدريبية في مدارس تعليم القيادة، واجتياز الاختبار. وتحدد اللائحة عدد الساعات التدريبية اللازمة والاختبار المحدد لكل رخصة وشروط أدائه.

تعديل المادة الثامنة والثلاثون:

1.تتبنى الإدارة المختصة تنظيم إصدار الرخص الدولية، ودفاتر المرور والمكث المؤقت (التريبتك)، وفقا لما تحدده اللائحة.

  1. تتم معاقبة كل من يخالف الضوابط التي وضعتها الإدارة المختصة، وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، بغرامة مالية لا تتجاوز مبلغ مائة ألف ريال. وتصنف اللائحة تلك المخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.
  2. في حال تم تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الأولى، يعاقب المخالف بغرامة مالية لا تقل عن نصف مقدار الغرامة المذكورة في الفقرة

(2) من هذه المادة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة السابقة، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو الغاء الترخيص، أو كلاهما معا.

تعديل المادة الحادية والأربعون:

مدة صلاحية رخص القيادة بجميع أنواعها وفق ما تحدده اللائحة.

تعديل المادة السابعة والأربعون:

  1. يتوجب الحصول على ترخيص لتشغيل مدارس تعليم قيادة من الإدارة المختصة، كما يتوجب الحصول على رخصة للتمكن من مزاولة مهنة تعليم القيادة. ويتم تحديد لائحة خاصة يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظمة لذلك.
  2. تتم معاقبة من يخالف الأحكام المتعلقة بالفقرة (1) من هذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
  1. الإنذار.
  2. غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال.

ج. تعليق الترخيص أو الرخصة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وتضع اللائحة تصنيفا للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.

  1. إذا تم تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى تتم معاقة المخالف بغرامة مالية ضعف الغرامة المالية المقررة في حقه المرة الأولى، أو إيقاع أي عقوبة أخرى أشد وفقا للفقرة (2) من هذه المادة. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة التي تسبقها، يعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية أو إلغاء الترخيص، أو كلاهما معا.

تعديل المادة الخمسون:

وجوب الالتزام بأنظمة السير على الطريق، وفقا لما تحدده اللائحة والأنظمة.

إضافة المادة خمسون مكرر “مادة جديدة”:

يشترط الحصول على موافقة الإدارة المختصة لإنشاء مراكز تجارية – أو ما في حكمها -، وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة.

تعديل المادة الحادية والستون:

  1. في حال وقوع حادث مروري يترتب عليه حق عام، تقوم الإدارة المختصة بإجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه على أن تشعر النيابة العامة به وترفع إليها ملف القضية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.
  2. في حال وقوع حادث مروري يترتب عليه حق خاص فقط. فعلى الإدارة المختصة إيقاف المتسبب في الحادث مدة لا تتجاوز (24) ساعة، ما لم يقدم كفالة غرامية أو حضورية أو ما يضمن الوفاء بالحق الخاص، فإن لم يقدم أيًّا من ذلك إلى المحكمة المختصة – وفقا لما تقتضيه الإجراءات النظامية – بعد انقضاء المدة المشار إليها في هذه الفقرة.

تعديل المادة الثانية والستون:

  1. كل من ارتكب حادث مروري متعدي أو مفرط ونتج عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيله أو جزء منهما، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بدون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.
  2. كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوما؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
  3. فيما عدا ما ذكر في الفقرة 1 أو 2 من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثا مروريا متعديا أو مفرطا إلى المحكمة المختصة – وفقا للإجراءات النظامية – للنظر في إقرار العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.

تعديل المادة الثالثة والستين:

  1. مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و(الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويقوم بإبلاغ الإدارة المختصة، ويقوم بتقديم المساعدة اللازمة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك تتم معاقبته بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو كلاهما معا.

ويسمح تحريك المركبة من موقع الحادث في الحالات التي تحددها اللائحة.

  1. يعاقب بالعقوبة المذكورة في فقرة (1) من هذه المادة كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
  1. استبدال سائق المركبة الذي ارتكب الحادث، أو المشاركة في ذلك.
  2. افتعال وقوع حادث مروري.

تعديل المادة الرابعة والستين:

يمنع على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم، القيام بأي إجراء من الإجراءات التالية دون الحصول على تصريح – ساري المفعول – من الإدارة المختصة:

  1. إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
  2. تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها، أو قوة محركها.
  3. تغيير في شكل المركبة أو لونها.
  4. إزالة أرقام تسجيل هيكل المركبة.

… و تتم معاقبة من بخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال للمرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.

تعديل المادة الخامسة والستون:

يمنع بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها أو جزء منها إلا وفق ضوابط الإدارة المختصة، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة مالية قدرها الفا ريال في المرة الأولى، وإذا تم تكرارها تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى. وفي حال كررت مرة أخرى يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، وفي حال كررها أكثر من ذلك يحال إلى المحكمة المختصة.

تعديل المادة الثامنة والستون:

يعاقب كل من يرتكب إحدى المخالفات الواردة في جداول المخالفات الملحقة بهذا النظام، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر.

جدول المخالفات رقم 1

غرامة مالية لا تزيد على مائة وخمسين ريالاً ولا تقل عن مائة ريال فيما يخص المخالفات الواردة في الجدول الآتي:

  1. قيادة المركبة في الأسواق التي لا يسمح بالقيادة فيها
  2. ترك المركبة في وضع التشغيل بعد مغادرتها.
  3. عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة.
  4. عبور المشاة للطرق في الأماكن الغير مخصصة لهم.
  5. عدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم.
  6. وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، ويتم حجز المركبة في حال عدم تمكن الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
  7. عدم إعطاء أفضلية المرور للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم.

جدول المخالفات رقم 2

غرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ريال ولا تقل عن مائة وخمسين ريال فيما يخص المخالفات الواردة في الجدول التالي:

  1. عدم استخدام إشارة الالتفاف عند التحول لليمين أو اليسار أو التجاوز أو تغيير المسار.
  2. الرجوع إلى الخلف في الطريق العام لمسافة تتجاوز العشرين مترا.
  3. قيام سائق الدراجة الآلية أو العادية – أو ما في حكمهما – بالتعلق بأي مركبة أخرى، او سحب أو حمل أشياء تعرض مستخدم الطريق للخطر.
  4. مخالفة قاعدة استخدام أنوار التلاقي.
  5. عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة.
  6. إساءة استخدام منبه المركبة.
  7. عدم أخذ المركبة للفحص الفني الدوري
  8. مخالفة تنظيم السير على الطرق.
  9. عدم ربط حزام الأمان.

10.وضع حواجز داخل المركبة تعيق الرؤية لدى السائق.

11.عدم ترك السائق مسافة بين مركبته والمركبة التي أمامه، تسمح له بتفادي وقوع حادث.

  1. التحرك بالمركبة بسرعة عالية، بحيث تصدر الإطارات صوتا عاليا.
  2. التجمهر في موقع الحادث.
  3. قيام السائق بتخطي أرتال المركبات أمام إشارات المرور أو نقاط الضبط الأمني باستخدام كتف الطريق أو المسار المخصص للالتفاف.
  4. عدم توافر المتطلبات النظامية للمقطورة. إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المركبة.

جدول المخالفات رقم (3)

غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في الجدول الآتي:

  1. عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند إيقاف المركبة في حالات الطوارئ على الطريق العام.
  2. رمي أجسام خارج المركبة.
  3. التباطؤ في السير وإعاقته.
  4. الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة.
  5. استعمال الفرامل بشكل مفاجئ لغير الضرورة.
  6. عدم الالتزام بأنظمة السير عند تقاطعات الطرق.
  7. عدم التقيد بحدود المسارات المحددة على الطريق.
  8. إحداث ضوضاء باستخدام أجهزة من داخل المركبة، أو ارتكاب أي سلوك يتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة.
  9. القيادة برخصة قيادة منتهية الصلاحية.

10.عدم استخدام مقاعد الأمان المخصصة للأطفال.

11.ترك المركبة في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

12.ترك الأطفال دون سن العاشرة في المركبة دون مرافق راشد.

جدول المخالفات رقم (4)

غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عم تسعمائة ريال فيما يتعلق بالمخالفات المرورية الواردة في الجدول التالي:

  1. ملاحقة سيارات الطوارئ أثناء استعمال المنبهات الخاصة بها.
  2. القيادة على الطريق بمركبات مخصصة للاقتناء.
  3. عدم الوقوف بشكل تام عند إشارة قف.
  4. عدم الوقوف بشكل تام عند إشارة (أمامك أفضلية) في حالة مرور مركبات على الطريق المعطاة له الأفضلية.
  5. عدم إعطاء الأفضلية للمركبة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات في آن واحد وعندما لا يكون هناك إشارات أولوية.
  6. عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي على الطريق الرئيسة في حالة عدم وجود إشارة أفضلية.
  7. عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عند تنظيمه للحركة وعدم إعطاء إشارته الأولوية على الإشارات الضوئية.
  8. عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير.
  9. قيادة المركبة داخل الأنفاق من غير إضاءة أنوارها.

10.زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به.

11.قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة.

12.عدم إعطاء أفضلية المرور في ملتقيات الطرق أو تقاطعاتها لسائق المركبة المتقدم على غيره في حال عدم وجود لوحات تنظم ذلك.

13.عدم قيام السائق في حال تغيير اتجاهه بالدوران للخلف بإعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى.

  1. عدم قيام السائق في حال إغلاق جزء من الطريق بإعطاء الأفضلية لمن كان طريقه مفتوحا.
  2. عدم قيام السائق الذي يرغب في تغيير مساره بإعطاء الأفضلية لسائق المركبة التي تسير في اتجاه مستقيم في حال سير المركبتين متحاذيتين بشكل متواز.
  3. عدم إعطاء أفضلية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسة في حالة تقاطعها مع طريق فرعية أو طريق ترابية.
  4. عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام كالقطارات أو الحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها.
  5. نقل الركاب في الأماكن الغير مخصصة لهم في المركبة.

19.استخدام السائق بيده أي جهاز محمول أثناء سير المركبة.

  1. الوقوف في أماكن وقوف ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها. إضافة إلى حجز المركبة في حالة تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.
  2. وضع كتابة أو رسم أو ملصق أو أي بيان آخر على جسم المركبة دون موافقة الجهات المختصة.
  3. تسيير مركبة تحدث تلويثا للبيئة على الطرق العامة.

23.تظليل زجاج المركبة دون التقيد بالضوابط التي تضعها الإدارة المختصة.

  1. استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله.
  2. عدم تغطية الحمولة المنقولة وتثبيتها.

إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (21) إلى رقم (25).

جدول المخالفات رقم 5:

غرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفي ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في الجدول الآتي:

1.دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمهما إلى المدن أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.

  1. قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.
  2. الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
  3. نقل عدد من الركاب يزيد على العدد المحدد في رخصة السير.
  4. رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق أو المركبة للمصرح لهم الاطلاع عليها.

6.قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف.

  1. سير المركبة بلا لوحة أمامية.
  2. عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
  3. عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.

10.عدم ارتداء خوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.

11.قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة أو في حال سحب الرخصة.

  1. ترك أجسام على الطرق العامة تعرض السلامة العامة للخطر.
  2. عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية أو الطوارئ.
  3. القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تمنع القيادة فيها.
  4. النزول أو الركوب أثناء سير المركبات.
  5. عبور المشاة للطرق السريعة.

17.التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات.

  1. عدم وجود إنارة جانبية أو عواكس أو سواتر للشاحنات والمقطورات.
  2. عدم استخدام الأنوار اللزمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
  3. عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.
  4. التجمهر في مواقع التفحيط.

22.زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به.

  1. إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغير معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.
  2. قيادة مركبة دون توافر التجهيزات اللازمة، مثل المكابحوالأنوار وما في حكمهما.
  3. استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلف بالمخالفات من رقم (23) إلى رقم (25).

جدول المخالفات رقم 6:

غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد على ستة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في الجدول التالي:

  1. تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
  2. تجاوز حافلات النقل المدرسي عند وقوفها للتحميل أو التنزيل.
  3. العبث بعلامات الطريق أو العاكسات أو الشاخصات المنظمة لحركة السير.
  4. عدم الوقوف عند مراكز الضبط الأمني أو نقاط التفتيش أو عدم الوقوف للدورية الأمنية عند وجود توجيه أو علامة توجب الوقوف.
  5. استخدام أجهزة غير مصرح بها في المركبة أو وضع شعارات أو ملصقات تتنافى مع الآداب العامة.
  6. قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
  7. المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
  8. إجراء سباق للمركبات على الطرق العامة، أو السير في مواكب دون الحصول على تصريح.
  9. عد التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق المتعدد المسارات.
  10. عدم قيام أصحاب الحيوانات بإبعادها عن حرم الطريق المعتمد.
  11. تركيب تجهيزات في المركبة كتلك الخاصة بالمركبات الرسمية ومركبات الطوارئ.
  12. تسيير مركبات الأشغال العامة على الطرق قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي أضرارها، بما في ذلك عدم وضع الشرائح العاكسة على جانبي مؤخرة المركبة.
  13. سير المركبة بلا لوحة خلفية، أو بلا لوحات.
  14. طمس لوحات المركبة.

إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفات من رقم (11) إلى رقم (14).

جدول المخالفات رقم 7:

غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال فيما يتعلق بالمخالفات الواردة في جدول المخالفات التالي:

  1. قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو عقاقير محذر من القيادة تحت تأثيرها.
  2. القيام بأعمال الطرق قبل التنسيق مع الإدارة المختصة.
  3. سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم من غير الأماكن المخصصة لها، أو دون التنسيق مع الجهات المختصة.
  4. استخدام لوحات غير عائدة للمركبة.
  5. طمس رقم هيكل المركبة أو محاولة طمسه.

إضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة المخالفة فيما يتعلق بالمخالفتين رقم (4) ورقم (5).

جدول المخالفات رقم 8 /1

السرعة من 120 كلم/ ساعة فأقل

غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق، وفقاً للجدول الآتي:

مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال
الحد الأدنى الحد الأعلى
التجاوز بأكثر من 10كلم/ ساعة إلى 20كلم/ ساعة 150 300
التجاوز بأكثر من 20كلم/ ساعة إلى 30كلم/ ساعة 300 500
التجاوز بأكثر من 30كلم/ ساعة إلى 40كلم/ ساعة 800 1000
التجاوز بأكثر من 40كلم/ ساعة إلى 50كلم/ ساعة 1200 1500
التجاوز بأكثر من 50كلم/ ساعة 1500 2000

جدول المخالفات 8/2

السرعة 140كلم/ ساعة

غرامة مالية لمن يتجاوز السرعة المحددة على الطريق وفقا للجدول التالي:

مقدار تجاوز السرعة المحددة قيمة الغرامة بالريال
الحد الأدنى الحد الأعلى
التجاوز بأكثر من 5كلم/ ساعة إلى 10كلم / ساعة 300 500
التجاوز بأكثر من 10كلم/ ساعة إلى 20كلم/ ساعة 800 1000
التجاوز بأكثر من 20كلم / ساعة إلى 30كلم/ساعة 1200 1500
التجاوز بأكثر من 30كلم/ ساعة 1500 2000

تعديل المادة الثالثة والسبعون:

  1. يتم ضبط مخالفات السير من الجهة التي يحددها وزير الداخلية بموجب المادة (السادسة والستين) من هذا النظام، وتحدد اللائحة آلية ضبط المخالفات مشتملة على البيانات الأساسية للمخالفة، وحدي الغرامة الأدنى والأعلى لها.
  2. مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة والسبعين) والمادة (الخامسة والسبعين) والمادة (السابعة والسبعين) من هذا النظام، تسجل المخالفات بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى في حالة ظروف مشددة بقرار من قبل لجنة تشكل من قبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المحددة وإجراءات عمل اللجنة.

تعديل المادة الرابعة والسبعون:

على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، فرض الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكبها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة – وفقا للإجراءات النظامية – للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

المصدر:

حساب المرور السعودي الرسمي على تويتر

قرارات وزارية تعديل الفقرة (12) من المادة (الثانية) من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني

قرار وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني 17324 وتاريخ 20-11-1439هـ

إن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ 10-5-1406هـ، وعلى القرار الوزاري رقم (12/ 1/ و/ دف) وتاريخ 18-4-1428هـ القاضي بالموافـقة على لائحـة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني. وبناءً على ما رفعه معالي مدير عام الدفاع   المدني وما تقتضيه المصلحة العامة

:-يُقرر ما يلي

 :أولاً : تعدل الفقرة (12) من المادة (الثانية) من لائحة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني لتصبح بالنص الآتي

تنظر اللجنة في المخالفات المحالة إليها من قسم (وحدة) السلامة في إدارة الدفاع المدني التي تعمل اللجنة في نطاقها المكاني، ويبلّغ المخالف عن طريق أمانة سر اللجنة بالموعد المحدد لنظرها قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، باستثناء المخالفات التي تقع في المشاعر المقدسة أثناء موسم الحج، فيبلّغ المخالف قبل الموعد المحدد بيوم واحد على الأقل، ويجب أن يتضمن الإبلاغ بياناً بالمخالفة، والتاريخ المحدد لنظرها، ووقتها، ومكانها، وتكليف المخالف أو من ينوب عنه نظاماً بالحضور لسماع أقوله، وتقديم ما لديه من دفوع

.ثانياً : تتولى الأمانة العامة لمجلس الدفاع المدني نشره بالجريدة الرسمية وإبلاغه لمن يلزم

.ثالثاً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره

وزير الداخلية

رئيس مجلس الدفاع المدني

عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

المصدر

جريدة أم القُرى