البلاغات والشكاوى

تمكنك خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية من الاعتراض على المخالفات المرصودة آلياً بنظام ساهر وتشمل هذه الخدمة المواطنين والمقيمين حسب الاشتراطات التالية :

  • يتوجب أن يكون المعترض مسجلا ومفعلا في بوابة وزارة الداخلية، ولمعرفة قنوات التسجيل والتفعيل قم بالضغط على الرابط التالي (مكاتب التسجيل والتفعيل). يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.
  • يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.
  • لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة وللمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.
  • يتوجب السداد بعد الاعتراض وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.
  • يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.
  • سيتم تطبيق لوائح وأنظمة الإدارة العامة للمرور  والصادرة بالمرسوم الملكي رقم  (م/85) و بتاريخ 26/10/1428  على جميع الاعتراضات المقدمة من خلال الخدمة.

 

المصدر: الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بتاريخ: 19 مارس 2015